أي وفاقا وخلافا أي لأن الطمأنينة والاعتدال وقع فيهما خلاف قوله وإنما يجب التعيين إلخ في ح عن ابن رشد أن التعيين لها يتضمن الوجوب والأداء والقربة فهو يغنى عن الثلاثة لكن استحضار الأمور الأربعة أكمل ولا يشترط في التعيين نية اليوم وما يأتي في الفوائت من أنه إذا علمها دون يومها صلاها ناويا له فلكون سلطان وقتها فات فاحتيج في تعيينها لملاحظة اليوم وأما الوقت الحال فلا يقبل الاشتراك ولا يكفي في الفرائض نية مطلق الفرض ولا في السنة نية مطلق السنة فإن أراد صلاة الظهر وقال نويت صلاة الفرض ولم يلاحظ أنه الظهر كانت باطلة وكذا يقال في السنة ويستثنى من قولهم لابد في الفرائض من التعيين نية الجمعة عن الظهر فإنها تجزى على المشهور بخلاف العكس والحاصل أن من ظن أن الظهر جمعة فنواها أو ظن أن الجمعة ظهر فنواه فيه ثلاثة أقوال البطلان فيهما والصحة فيهما والمشهور التفصيل إن نوى الجمعة فتبين الظهر أجزأ دون العكس ووجهوه بأن شروط الجمعة أكثر من شروط الظهر ونية الأخص تستلزم نية الأعم بخلاف العكس ولا يخلو عن تسمح فإن الجمعة ركعتان والظهر أربع فلا خصوص ولا عموم بينهما فتأمل تنبهان الأول قال خليل وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام قال الأصل في شرحه ذلك محمول على صورتين فقط على التحقيق الأول أن يجد المأموم إماما ولم يدر أهو في الجمعة أو في صلاة الظهر فينوي ما أحرم به الإمام فيجزيه ما تبين منهما الثانية أن يجد إماما ولم يدر أهو مسافر أم مقيم فأحرم بما أحرم به الإمام فيجزيه ما تبين من سفرية أو حضرية لكن إن كان المأموم مقيما فإنه يتم بعد سلام إمامه المسافر ويلزمه إن كان مسافرا متابعة إمامه المقيم الثاني تبطل الصلاة بسبق النية إن كثر وإلا فخلاف فالبطلان بناء على اشتراط المقارنة وعدمه بناء على عدم الاشتراط قال في المجموع وسبقها بيسير مغتفر على المختار قوله والأولى تركه يستثنى الموسوس فيستحب له التلفظ ليذهب عنه اللبس كما في المواق وما قاله الشارح هو الذي حل به بهرام كلام خليل تبعا لأبي الحسن والتوضيح وقيل إن التلفظ وعدمه على حد سواء تنبيه إن خالف لفظه نيته فالعبرة بالنية إن وقع ذلك سهوا وأما عمدا فمتلاعب تبطل صلاته