عليه ولو وصل لمحل إقامته وهو في الصلاة نزل عنها إلا أن يكون الباقي يسيرا كالتشهد وإلا فلا ينزل عنها وإذا نزل عنها أتم بالأرض مستقبلا راكعا وساجدا لا بالإيماء إلا على قول من يجوز الإيماء في النفل للصحيح غير المسافر فيتم عليها بالإيماء والمراد محل إقامته الذي يقطع حكم السفر وإن لم يكن منزله قوله لما فيه من الخلاف الحاصل أنه وقع خلاف في المذهب هل يصلي بالركوع والسجود في السفينة لغير القبلة أو لا يصلي لغيرها أصلا وهل يجوز أن يتنفل في السفينة إيماء للقبلة أو لا يجوز المعول عليه ما قاله شارحنا من أنه لا يصلي بالإيماء ولا لغير القبلة لا في فرض ولا في نفل قوله فإن لم يمكن إلخ أي فيسقط عنه الاستقبال عند العجز بل السجود أيضا لا فرق بين فرض ونفل قوله ولا يصح فرض إلخ محل البطلان إذا كان يصلي على الدابة بالإيماء أو ركوع وسجود من جلوس وهو يقدر على القيام وأما لو صلى على الدابة قائما بركوع وسجود مستقبلا للقبلة أو عاجزا عن القيام كانت صحيحة على المعتمد كما تقدم عن سند وكما يأتي في مسألة المريض قوله من كل قتال جائز أي لأجل الدفع عن نفس أو مال أو حريم قوله إن أمكن إلخ قال عبد الحق الخائف من سباع ونحوها على ثلاثة أوجه موقن بانكشاف الخوف قبل خروج الوقت ويائس من انكشافه قبل مضي الوقت وراج انكشافه قبل خروجه فالأول يؤخر الصلاة على الدابة لآخر الوقت المختار والثاني يصلي عليها أوله والثالث يؤخر الصلاة عليها لوسطه قوله بوقت وهو كما تقدم للاصفرار في الظهرين وللفجر في العشاءين وللطلوع في الصبح قوله دون الملتحم أي وأما الملتحم فلا إعادة عليه ولو تبين