المسلم إلخ إنما وجب الرد لقوله تعالى وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردها قوله نعم إن كان المسلم أصم مثله البعيد قوله يرد عليه الإشارة الباء للمصاحبة أي يرد عليه بالفظ مصاحبا للإشارة لاأنه يرد بالإشارة فقط قوله وأما على كلام التلقين أي من جواز النقض في الرد وتقدم عن الشيخ العدوى ما يفيد اعتماده قوله والمصافحة معطوف على الزيادة وجعله الشارح مبتدأ خبره محذوف وهو لا دليل عليه في الكلام قوله لقوله تصافحوا إلخ أي ولخبر ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا قوله والشحناء بالمد أي وهي البغضاء قوله ولا تجوز مصافحة الرجل المرأة أي الأجنبية وإنما المستحسن المصافحة بين المرأتين لا بين رجل وإمرأة أجنبية والدليل على حسن المصافحة ما تقدم وقوله لمن قال له يا رسول الله الرجل منا يلقي أخاه أو صديقه أينحني له قال لا قال أفيلزقه ويقبله قال لا قال أفيأخذه بيده ويصافحه قال نعم قال النفراوي وأفتى بعض العلماء بجواز الانحناء إذا لم يصل لحد الركوع الشرعي قوله جعفرا