وأسبابه ثلاثة أيضا النكاح والولاء والنسب قوله ولسيد المبغض جميع ماله أي ولاشىء لمن أعتق بغضه ويفهم منه أن مال القن الخالص لسيده بالأولى إن كان السيد مسلما كان العبد كافرا فكذلك إن قال أهل دينه إنه لسيده وإلا فللمسلمين كما قاله ابن مرزوق فإن اسلم عبد لكافر ولم يبن عليه ومات قبل بيعه عليه فماله لسيده الكافر كما قاله المتيطى فإن مات بعد بيعه عليه فماله لمشتريه لا للمسلمين فإن بان منه بعد اسلامه ومات فماله للمسلمين سيأتي ذلك قوله فالحصاص أي فإذا مات المبغض وترك مالا ولرجل فيه الثلث ولآخر فيه السدس ونصفه الآخر حر فماله ينقسم بينهما بقدر مالهما فيه من الرق فلصاحب الثلث ثلثاه ولصاحب السدس ثلثه قوله يورث عنه جميع ماله أي يأخذه أهل نسبه قوله والمراد بالإرث اللغوي أي إرث من معه في الكتابة له قوله ولو كان عنده مايفي بنجوم الكتابة أي لأن موته قبل أداء النجوم أبطل حريته قوله ولو صبيا أو مجنونا تبع في ذلك الأجهورى وقال ولا قاتل عمد ولو عفى عنه ولو كان القاتل مكرها ولابد من كونه عاقلا بالغا أما الصبي فعمده كالخطأ وكذا المجنون وقاله الفاسي في شرح التلمسانية لكن ما ذكره الأجهوري اقتصر عليه ابن علاق ولم يذكر مقابله إلا عن أبي حنيفة أفاده بن قوله من المقتول متعلق بيرث المقدر وقوله ولا يضر إلخ جملة معترضة وإنما لم يكن حكم القاضي بقتل مورثه مانعا له من الإرث عندنا لأن المانع كونه عدوانا وهذا وإن كان عمدا إلا أنه غير عدوان قوله وألحق بالخطأ ألخ فيه أنه إذا كان لا يندفع إلا بالقتل وقتله فإنه لا دية له أصلا كما في دفع الصائل فلا وجه لإلحاقه بالخطأ