فهذه هي التسعة قوله باثنى عشر أي فيكون للأخت المنكرة أربعة وكذلك العاصب وللأخت المقرة ثلاثة وللمقربه واحد فهذه الاثنا عشر قوله فتضرب اثنين في ستة إلخ أي ومن له شىء في فريضة الانكار أخذه مضروبا في وفق مسألة الإقرار ومن له شىء في فريضة الإقرار أخذه مضروبا في وفق مسألة الانكار قوله وإن كان بينهما تماثل فأشار إلخ المناسب أن يقول اكتفيت بأحدهما وأشار لمثاله بقوله إلخ قوله ففريضته أي الإنكار وقوله من ستة أي لأن فيها ثلثا ونصفا قوله وكذلك فريضة الإقرار أي لأن للأم فيها السدس قوله تدفعها للشقيقة المقر بها أي فقد صار للأم فقد سهمان وللعاصب سهم وللمقر بها سهمان فلو أقرت بالشقيقة الأم فقد دفعت لها سهما وبقى لها سهم ولايلتفت للعم في الإقرار ولا في الإنكار لاستواء نصيبه فيها قوله وكل من المستلحقين بفتح الحاء منكر للآخر مفهومه أنه لو أقر كل بالآخر فتوضع الثمانية على العشرة ويقسم الجميع على الابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين قوله ففريضة الانكار أي من الجانبين وقوله من ثلاثة أي عدة رؤوسها قوله من أربعة أي عدة رؤوسها وقوله من