اثني عشر فالأم لها واحد في اثني عشر باثني عشر وللإخوة للأم اثنان في اثني عشر بأربعة وعشرين لكل واحد ثلاثة وللإخوة للأب ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين لكل واحد اثنان قوله وست أخوات أي لغير أم قوله أخذه مضروبا في ستة أي فالأم لها واحد في ستة بستة وللإخوة للأم اثنان في ستة باثني عشر لكل واحد ثلاثة وللأخوات لغير أم أربعة في ستة بأربعة وعشرين لكل واحدة أربعة قوله لأنه لا يورث أكثر من جدتين أي لا يجتمع في التركة عنده سوى جدتين وتعدد الانكسار على الأصناف إنما يكون عند تعدد الجدات قوله إلخ أي وللإخوة للأب ثلاثة في ثلاثين بتسعين وترك الشارح مثال التوافق والتماثل والتداخل ونمثل لها فنقول لو كانت الإخوة للأم في المثال أربعة رجعوا الى اثنين وفقهم والاثنان مع الجدتين بينهما تماثل ويكتفي بأحد المتماثلين ويضربان في الخمسة عدد رؤوس الإخوة لغير أم للتباين وكأنها انكسرت على صنفين تبلغ عشرة هي جزء السهم يضرب في أصل المسألة بستين ولو كانت الإخوة لغير الأم ستة مع كون الإخوة للأم أربعة لرجعت الستة إلى وفقها اثنين سهامهم ثلاثة توافقهم بالثلث وثلث الستة اثنان وراجع الإخوة للأم اثنان فبين الجدتين والراجعين تماثل يكتفي بواحد وكأنها انكسرت على صنف واحد فيكون جزء السهم اثنين يضرب في ستة أصل المسألة اثني عشر من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في اثنين للجدتين واحد في اثنين باثنين وللإخوة للأم أربعة اثنان في اثنين أربعة للإخوة للأب الستة ثلاثة في اثنين