أي ويقال فإن كان ذلك النوع المضروب فيه عشرات فكل واحد من الحاصل من ضرب الآحاد في العقود يبسط عشرة لأنها أول عقود العشرات وإن كان النوع المضروب فيه مئات فكل واحد من الحاصل يبسط مائة لأنها أول عقود المائة وإن كان المضروب فيه ألوفا فكل واحد من الحاصل يبسط ألفا لأنها أول عقود الألوف وعلى هذا القياس يقال في عشرات الألوف ومئتها وسيأتي إيضاح ذلك قوله يسقط منها المكرر ستة وثلاثون قال شارح اللمع هذا واضح في متحدي النوع كالآحاد في الآحاد والعشرات في العشرات والمئات في المئات وأما في مختلفي النوع كالآحاد في العشرات أو في المئات وضرب العشرات في المئات فلا يحذف من الأحد والثمانين شيء لعدم التكرار فتأمل اللهم إلا أن يقال إنها الستة والثلاثين للتكرار لما يأتي من أنك ترد كلا من الضربين غير الآحاد إلى عدة عقود فيرجعان إلى ضرب الآحاد في الآحاد اه قوله في ستة أنواع أي الخالية من التكرار وأما بالمكرر فهي تسعة كما