والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث يعني بالأحوال الثلاث الإرث بالفرض أو التعصيب أو أحدهما قوله ويحجب الأخ مطلقا قال في الرحبية وتسقط الإخوة بالبنينا وبالأب الأدنى كما روينا وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان قوله فلا يحجب الإخوة أي بل يشاركهم قوله يحجبون بستة كما رأيت أي وهم الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن والأب والجد إجماعا قوله لأنه أقرب منه أي في الدرجة وإن كانت جهتهما واحدة قوله فيحجب الأبعد بالأقرب أي الأبعد في الدرجة بالأقرب فيها قوله ما لأب منهما أي الذي أدلى بالأب من الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم محجوب بمن أدلى بالأبوين قوله وتحجب جدة بعدي لأب إلخ أفاد هذا في الرحبية بقوله وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعد أو سدسا سلبت وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعدى على الصحيح واتفق الجل على التصحيح