مثال للرابع والثلث وقوله وكزوج وأم وابن مثال للربع والسدس وقوله وكزوج وبنتين وأب مثال للربع والثلثين وقوله وكزوج وبنت وبنت ابن مثال للربع مع النصف والسدس قوله ولا يتصور أن يجتمع الثمن مع الثلث إلخ أي لأن الثمن يكون للزوجة مع الفرع الوارث والثلث يكون لأم إن لم يكن فرع وارث ولا جمع من الإخوة أو للإخوة للأم مع عدم الفرع الوارث والربع إما للزوج مع الفرع الوارث ولا يتأتى اجتماعه مع الزوجة أو للزوجة مع عدم الفرع الوارث قوله ثم شرع في العول هو لغة الزيادة واصطلاحا ما قاله المصنف ولم يقع في زمن رسول الله ولا في زمن الصديق وأول من نزل به عمر بن الخطاب في زوج وأختين لغير أم العائلة لسبعة فقال لا أدري من أخره الكتاب فأؤخره ولا من من قدمه فأقدمه ولكن قد رأيت رأيا فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر وهو أن يدخل الضرر على جميعهم وينقص كل واحد من سهمه ويقال إن الذي أشار عليه بذلك العباس أولا وقيل علي وقيل زيد وقيل جمع من الصحابة فقال لهم فرض لله للزوج النصف وللأختين الثلثين فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا إلى فأشار العباس بالعول وقال أرأيت لو مات رجل وترك سنة دراهم ولرجل عليه ثلاثة ولآخر عليه أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء فأخذت الصحابة بقوله ولم يخالفهم أحد من الصحابة إلا ابن عباس إلا أنه لم يظهر