الثلاثة أي استوائها كما وضحه في المثال قوله من ستة أي ندراج مخرج النصف في السدس قوله وأخوين أي شقيقين أو الأب فقوله للأم إلخ شروع في التقسيم قوله وتصح من ثمانية عشر أي لانكسارها على مخرج الثلث قوله يستوي ثلث الباقي والسدس أي وتصح من ثمانية عشر لانكسارها على مخرج الثلث قوله تستوى الثلاثة أي وتصح من ستة وهي أصلها قوله إلا في الأكدرية أي وتسمى بالغراء ولقبت بالأكدرية لأن عبد الملك بن مروان طرحها على رجل يقال له أكدر فأخطأ فيها أو لأن الجد كدر على الأخت فرضها وبالغراء لشهرتها في الفرائض كغيرة الفرس قوله فهي من ستة أي لأن فيها نصفا وثلثا ومخرجهما متباين قوله فأسقط الحنفية الأخت أي لأن الجد يحجب الإخوة والأخوات عندهم قوله وأما المذاهب الثلاثة فيفرض لها إلخ تركيب فيه ثقل لا يخفى مع وضوح المعنى قوله فتضم حصتها أي التي أخذتها بالعول وهي ثلاثة وقوله لحصته أي وهو الواحد الذي كان له في أصل المسألة قوله والأربعة مباينة للثلاثة المراد بالأربعة السهام والمراد بالثلاثة الرؤوس لأن الجد برأسين وهي برأس قوله فمن له شيء في التسعة إلخ أي فللزوج تسعة وللأم ستة وللجد والأخت اثنا عشر لها أربعة وله ثمانية قوله فأخذ أحدهم جزءا من المال أي وخو الجد فقد أخذ ثمانية وقوله والثاني نصف ذلك الجزء أي وهو