فقط أو ابن وغيره من أصحاب الفروض فله السدس فرضا فقط وإن كان معه بنت أو بنتان فقط أو معهما ومع غيرهما من أصحاب الفروض كان له السدس فرضا وإن بقى له شير بعد فرض غيره أخذه تعصيبا وإن لم يكن معه أحد من الأولاد ولا من الإخوة أخذ المال كله تعصيبا إن لم يكن معه صاحب فرض وإلا أخذ ما فضل عنه تعصيبا فهو كالأب في هذه الأحوال الثلاث قوله فيقاسم الإخوة حاصله أن له مع الإخوة إن لم يكن معهم صاحب فرض حالين وهما المقاسمة وثلث جميع المال وإن كان معهم صاحب فرض له ثلاثة أحوال تكفل المتي والشارح بإيضاحها قوله وذلك في خمس صور أي يتحقق كونهم أقل من مثليه في تلك الخمس قوله إذ ينوبه في الأولى أي وتصح من اثنين قوله والثانية أي وأصلها اثنان وتصح من أربعة لأن نصيبي الأختين واحد لا ينقسم عليهما فيضرب عدد الأختين في أصل المسألة يكون الحاصل أربعة للجد اثنان والكل واحدة واحد قوله وفي الثالثة أي وهي جد وأخت فقط وتصح من أصلها ثلاثة قوله وفي الرابعة والخامسة الخمسان أي وأصل كل خمسة تصح منها قوله إن زادوا إلخ لم يعين للزيادة أمثلة نظير ما تقدم لأن أمثلة الزيادة على مثليه لا تحصر قوله فالمسألة من سبعة أي وهي عدة رؤوسهم قوله والثلث سبعان وثلث وسبع أي وحينئذ فقد انكسرت على مخرج الثلث لأن السبعة لا ثلث لها صحيح فنضرب ثلاثة في سبعة بأحد وعشرين للجد سبعة يبقى أربعة عشر على خمسة لا تنقسم وتباين فتضرب في أحد وعشرين بمائة وخمسة للجد خمسة وثلاثون يبقى سبعون لكل رأس أربعة عشر قوله ليمنعه كثرة الميراث علة للعد أي فالثمرة في عدهم منع الجد كثرة الميراث من غير عود ثمرة لهم لحجبهم بالشقيق قوله كجد وأخ شقيق وأخ لأب مثال لقوله أم لا وقوله أو معهم