سليمان البحيري في شرح الإرشاد عن عيون المسائل أنه حكى اتفاق شيوخ المذهب بعد المائتين على توريث ذوي الأرحام والرد على ذوي السهام لعدم انتظام بيت المال وقيل إن بيت المال إذا كان غير منتظم يتصدق بالمال عن المسلمين لا عن الميت والقياس صرفه في مصارف بيت المال إن أمكن فإن كان ذو رحم الميت من جملة مصاريف بيت المال فهم أولى واعلم أن في كيفية توريث ذوي الأرحام مذاهب أصحها مذهب أهل التنزيل وحاصله أننا ننزلهم منزلة من أدلوا به للميت درجة فيقدم السابق للميت فإن استووا فاجعل المسألة لمن أدلوا به والمراد بذوي الأرحام من لا يرث من الأقارب لا بالفرض ولا بالتعصيب وعدهم في الجلاب خمسة عشر الجد أبو الأم والجدة أم أبي الأب وولد الإخوة الأخوات للأم والخال أولاده والخالة وأولادها والعم للإم وأولاده والعمة وأولادها وولد البنات وولد الأخوات من جميع الجهات كلها وبنات العمومة اه أفاده شب قوله فيرد على كل ذي سهم أي فإن كان من يرد عليه شخصا واحدا كأم أو ولد أم فله المال فرضا وردا وإن كان صنفا واحدا كأولاد أم أو جدات فأصل المسألة من عددهم كالعصبة وإن كان صنفين جمعت فروضهم من أصل المسألة لتلك الفروض فالمجتمع أصل المسألة الرد فاقطع النظر عن الباقي من أصل مسألة تلك الفروض كأنه لم يكن واعلم أن مسائل الرد التي ليس فيها أحد الزوجين كلها مقتطعة من ستة وأنها قد تحتاج لتصحيح فإن كان هناك أحد الزوجين فخذ له فرضه من مخرج فرض الزوجية فقط وهو واحد من اثنين أو أربعة أو ثمانية واقسم الباقي على مسألة من يرد عليه فإن كان من يرد عليه شخصا واحدا أو صنفا واحدا فأصل مسألة الرد مخرج فرض الزوجية وإن كان من يرد عليه أكثر من صنف فاعرض على مسألة الرد على الباقي من مخرج فرض الزوجية فإن انقسم فمخرج فروض الزوجية أصل المسألة الرد كزوجة وأم وولديها وإن لم يقسم ضربت مسألة من يرد عليه في مخرج فرض الزوجة لأنه لا يكون إلا مباينا فما بلغ فهو أصل مسألة الرد وقد تحتاج مسألة الرد التي فيها أحد الزوجين لتصحيح أيضا إذا تقرر ذلك فأصول مسائل الرد كان فيها أحد الزوجين أم لا ثمانية أصول اثنان كجدة وأخ لأم وكزوجة وأم وثلاثة كأم وولديها وأربعة كأم وبنت وكزوجة وأم وولديها وخمسة كأم وشقيقة وثمانية كزوجة وبنت وستة عشر كزوجة وشقيقة وأخت لأب واثنان وثلاثون كزوجة وبنت وبنت ابن وأربعون كزوجة وبنت وبنت ابن وجدة أفاده الشنشوري على الرحبية قوله فإن انفرد أخذ الجميع أي فإن انفرد ذو السهم كما إذا مات الميت عن أم مثلا فإنها تأخذ الجميع ولا فرق بين كون المنفرد سهمه المجعول له بحسب الأصالة قليلا أو كثيرا فلا شيء لذوي الأرحام ما دام واحد من أهل السهام موجودا غير الزوجين قوله ويرث بفرض وعصوبة إلخ لما ذكر من يرث بالفرض فقط وبالتعصيب فقط ذكر من يرث بهما قوله