إضافي أي الولاء لمن أعتق لا لغيره ممن كان أجنبيا فإذا باع شخص العبد وشرط على مشتريه أن يعتقه ويجعل الولاء له فلا يلزم ذلك الشرط والولاء لمن أعتقه لا للبائع ويستثنى من قوله وهولمن أعتق مستغرق الذمة بالتبعات فولاء من أعتقه للمسلمين وثواب العتق لأرباب التبعات وهذا إذا جهل أرباب التبعات فإن علموا وأجازوا عتقه مضى وكان الولاء له وإن ردوه رد واقتسموا ماله قوله أنت حر أي الآن وقوله أو بعد سنة أي أعتقه لأجل وقوله أو كاتب أو استولد معطوف على أنت حر من عطف الجمل فلا يقال إن فيه عطف الفعل على الاسم الخالص قوله بل ولو كان العتق حكما ما قبل المبالغة قول حقيقة قوله إن بلا إذن اعلم أن الخلاف موجود فيما قبل المبالغة وما بعدها كما يفيده كلام ابن عرفة فقول شارحنا اتفاقا اتبع فيه عب ونص ابن عرفة في ذلك أبو عمر من أعتق عن غيره بإذنه أو بغير إذنه فمشهور مذهب مالك عند أصحابه أن الولاء للمعتق عنه وقال أشهب الولاء للمعتق وقاله الليث والأوزاعي قوله أو لأجل أي وسواء رضي به العبد أم لا وما في عب من تقييد المؤجل برضا العبد سهو كما قال بن لأن اشتراط الرضا في خصوص أم الولد تعتق على مال مؤجل وأما القن فعتقه على مال مؤجل أو معجل لا يتوقف على رضاه قوله على مذهب ابن القاسم أي خلافا لمن قال يعود الولاء للعبد المعتق عنه إذا أعتق وكما يشترط في المعتوق عنه الحرية يشترط فيه الإسلام قوله وجر العتق أو الولاء أشار الشارح إلى أن فاعل جرا ضمير عائد على العتق أو الولاء فالمعنى على الأول جر العتق ولاء ولد المعتق و على الثاني وجر الولاء لعتيق ولاى ولد المعتق قوله أي أولاد المعتق بالفتح أي ولو كان ذلك الولد حرا بطريق الأصالة كمن أمه حرة وأبوه رقيق ثم عتق الأب فالولد حر بطريق الأصالة لأنه يتبع أمه و ولاء ذلك الولدلمعتق أبيه قوله وأولاد أولادها إلخ أي فلا فرق بين الأولاد و أولاد الأولاد إلا أن جر العتق