باب أي مسائلها المترتبة عليها قوله متقرر إسلامه الخ ظاهره أن الإسلام يقرر بمجرد النطق بالشهادتين مختارا و إن لم يوقف على الدعائم و ليس كذلك بل لابد في تقرر الإسلام من الوقوف على الدعائم و التزمه الأحكام بعد نطقه بالشهادتين فمن نطق بهما ثم رجع قبل أن يقف على الدعائم فلا يكون مرتدا و حينئذ فيؤدب فقط و هذا في كافر لم يكن مخالطا للمسلمين و إلا فنطقه كاف اتفاقا لشهوة دعائم الإسلام عنده كما يأتي قوله و يكون بصريح من القول أي كقر المسلم يكون أحد أمور ثلاثة و أشار الشارح بذلك إلى أن قول المصنف بصريح إلخ ليس من تمام التعريف بل متعلق بمحذوف مستأنف و إلا لزم أن يكون التعريف غير جامع لأنه لا يشمل الشك في قدم العالم و بقائه مثلا إلا أن يقال إن الشك إما أن يصرح به أو لا فإن كان الأول كان داخلا في قوله أو لفظ يقتضيه و إن كان الثاني كان داخلا في قوله أو فعل يتضمنه لأن الشك من أفعال القلب قوله أي يقضى الكفر أي يدل عليه دلالة التزامية كقوله جسم متحيز أو كالأجسام و أما لو قال جسم لا كالأجسام فهو فاسق و في كفره قولان رجح عدم كفره قوله أو فعل يتضمنه إسناد التضمن للفعل يدل على أن المراد به هنا الالتزام لا خحقيقة التضمن الذي هو دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له فلذلك قال الشارح أي يستلزمه و لا يرد علينا قولهم لازم المذهب ليس بمذهب لأنه في اللازم الخفي و عبر أولا بيقتضيه و ثانيا بيتضمنه تفننا قوله و كذا حرقه المناسب تأخيره بعد قوله تعذر ليكون كلام المتن مرتبطا بعضه ببعض قوله أو لمريض أي لتبخيره قوله تركه أي فتركه بمكان قذر و لو طاهرا كفر