فلان دعوى من المقتول و الناس لا يعطون بدعواهم و الأبمان لا تثبت الدعاوى و رأى علماؤنا أن الشخص عند موته لا يتجاسر على الكذب فى سفك دم غيره كيف و هو الوقت الذى يحق فيه الندم و يقلع فيه الظالم و مدار الأحكام على غلبة الظن و أيدوا ذلك بقسامة و هى أيمان مغلظة احتياطا فى الدماء و لأن الغالب على القاتل إخفاء القتل عن البينات فاقتضى الاستحسان ذلك قوله بطل اللوث أى على مشهور المذهب خلافا للسنهورى و عبد الحميد الصائغ القائلين بقبول قوله و يكون لوثا تحلف الولاة معه أيمان القسامة قوله فلا يقبل قولهم أى لأنهم ليسوا من أهل الشهادة و أما المسخوط و المرأة فهما من أهلها فى الجملة فلذلك قبل قولهما قوله أو قال دمى عنده تنويع في المثال الأول قوله عمدا أو خطأ تعميم فى المثال المتقدم لا فرق بين تعبيره بقتلنى أو جرحنى أو ضربنى أو دمى فقول شارحنا و سواء كان قول الحر المسلم قتلنى أى و ما عطف عليه قوله و فى الخطأ الدية أى على إحدى الروايتين فيه قال فى المقدمات إن قال قتلنى خطأ ففى ذلك روايتان عن ابن مالك إحداهما أن قوله يقبل و يكون معه القسامة و لا يتهم و هذا أشهر و الثانية لا يقبل قوله لأنه يتهم على أنه أراد إغناء ورثته فهو شبيه بقوله عند الموت لى عند فلان كذا و كذا و هذه الرواية أظهر فى القياس و إن كان الخليل رد عليها بلو أفاده بن قوله قاصدا قتله قيد فى قوله أو رماه بحديدة قوله و يقتل فيه أى فى الأمثلة الثلاثة المتقدمة و قوله و لم يقيد بعمد و لا خطأ عطف تفسير قوله أو نعلم من قتله أى لأن القسامة لا تكون إلا على معين فإن قلت موضوع المسألة أن القاتل معلوم من قول المقتول فكيف يقولون لا نعلم من قتله و الجواب أنه يحمل على أنه قال قتلنى زيد مثلا و المدعى عليه مشارك فى الاسم فحيئذ يظهر قولهم لا نعلم