و المربعة لأن التغليظ بالتربيع و التثليث خاص به قوله فى العمد كالخطأ أى و سواء كان الجانى مكافئا أو غير مكافىء كأن يجرح مسلم نصرانيا جرح لا يقتص منه للإتلاف فأن ديته على عاقلة المسلم فإن كان المانع من القصاص عدم مساواة فقط فإنه مال الجانى قوله أى العاقلة لما جرى ذكر العاقلة بين أنها عدة أمور أهل ديوان و العصبة و الموالى و بيت المال قوله و إعطاؤهم المناسب عطائهم بغير همز لأن الذى يضبط الشىء المعطى لا الإعطاء الذى هو مصدر فعل الفاعل قوله و قد تبع المصنف الأصل أى خليلا و نحوه لابن الحاجب و ابن شاس و هو لمالك فى الموازية و العتيبة قوله ضعفا اعتبار الديوان إلخ أى لقول اللخمى و القول بأن الدية تكون على أهل الديوان ضعيف و المعتمد أنهم ليسوا من العاقلة و إنما يراعى عصبة القاتل كانوا أهل الديوان أم لا كما هو مذهب المدونة أفاده بن و اعلم أنه على القول باعتبار الديوان فالمراد به أهل ديوان الإقايم فجند مصر أهل ديوان واحد و إن كانوا طوائف سبعة عرب و انكشارة و شراكسة إلخ هذا هو المعتمد قوله لكن الذى قاله ابن مرزوق إلخ قال بن نص ابن شاس فى الجواهر فإن لم يكن عطاء فإنما يحمل عنه قومه قوله إنه شرط فى كونهم عاقلة أى على الطريقة التى مشى عليها المصنف تنبيه إذا نقص أهل الديوان عن السبعمائة بناء على أن أقل العاقلة سبعمائة أو عن الألف بناء على مقابلة ضم إليهم عصبة الجانى الذين لم ليسوا معه فى الديوان هذا هو الصواب المنقول للمذهب لا عصبة أهل الديوان خلافا للأجهوري قوله فالعصبة أى و يبدأ بالعشيرة و هم الإخوة ثم بالفصيلة و هم الأعمام ثم بالفخذ ثم بالبطن ثم بالعمارة ثم بالقبيلة ثم بالشعب ثم أقرب القبائل لأن الطبقات العرب سبعة الشعب بالفتح ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة ثم العشيرة و يتضح ذلك بذكر نسبه فهو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قصى بن حكيم بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن