و ثلث بعير أى بالنسبة للحر المسلم الذكر قوله ظ إلا فى الإبهام أى خلافا لبقية الأئمة حيث قالوا فى الأنملة ثلث العشر و لو فى الأبهام قوله و هو خمس من الإبل أى بالنسبة للحر المسلم الذكر كما تقدم قوله أو خمسون دينارا أى لأهل الذهب و ستمائة درهم لأهل الفضة قوله المستحسنات الأربع تقدم عليها الكلام فى باب الشفعة قوله و فى صحيح كل سن إلخ أى و يخصص عموم ما هنا بما سيأتى فى المساواة المرأة للرجل فى الأسنان كالأصابع قوله فهو أولى من تعبير الأصل أى خليل حيث قال و فى كل سن خمس لقصوره على أهل الأبل فى الحر المسلم الذكر قوله ثم انقلعت أى بنفسها من غير جناية أخرى عليها فليس فيها إلا دية واحدة كما اختار الشيخ خليل فى التوضيح أما لو تعمد قلع سن سوداء أو حمراء أو صفراء و كانت الصفرة أو الحمرة كالسواد فهل كذلك فيها نصف عشر الدية لكونها غير مساوية لسن الجانى أو القصاص للتعمد قال بن و الظاهر الثانى بدليل وجوب العقل فيها خطأ قوله و تعددت الدية مراده بالدية الواجب كان أو بعضها أو حكومة و قوله بتعدد الجناية أى ما ينشأ عنها قوله فقطع أذنيه أى أو قلعهما قوله الذى لم يشاركه غيره أى الذى لا توجد إلا به فإن وجدت المنفعة به و بعيره و لو كان الموجود فيه أكثرها تعددت الدية كما قال الشارح قوله فى قطع أصابعها مثلا أى و منقلاتها و بقية جراحتها قوله و ثلث أصبع أى