كلام زروق ه من حاشية الأصل قوله إلا الصبح إلخ حاصل الفقه أن الصبح قيل لا يؤذن لها إلا أذان واحد ويستحب تقديمه بسدس الليل الأخير فالأذان سنة وتقديمه مستحب ولا يعاد عند طلوع الفجر وهو قول سند والراجح إعادته عند طلوع الفجر واختلف القائلون بالإعادة فقيل ندبا فالأول سنة والثاني مندوب وهو ما اختاره الرماصي وقيل الأول مندوب والثاني سنه وهو ما في العزية و أبي الحسن على الرسالة وتبعه شارحنا وقيل كل منهما سنة والثاني آكد من الأول وهذا الذي اختاره الأجهوري وقواه بن بالنقول وأما تقديم الأذان على السدس الأخير فيحرم كما ذكره الأجهوري في حاشيته على الرسالة ويعتبر الليل من الغروب ه من حاشية الأصل قوله بإسلام أي مستمر فإن ارتد بعد الأذان أعيد إن كان الوقت باقيا وإن خرج الوقت فلا إعادة نعم بطل ثوابه كذا قال الأجهوري قال شيخنا أقول لا يخفى أن ثمرته وهي الإعلام بدخول الوقت قد حصلت وحينئذ فلا معنى لإعادته ونقل ح عن النوادر أنه إن أعادوا فحسن وإن اجتزءوا به أجزأهم ه من حاشية الأصل قوله وإن كان به مسلما أي لوقوع بعضه في حال كفره وظاهره وإن عزم على ازسلام وبه جزم ح خلافا لاستظهار ابن ناجي الصحة حيث عزم على الإسلام والفرق على الأول بينه وبين الغسل حيث قالوا بصحة الغسل مع العزم على الإسلام دون الأذان أن المؤذن مخبر فلا بد من عدالته لأجل أن يقبل خبره بخلاف المغتسل ثم الذي حكم بإسلامه بالأذان إذارجع فإنه يؤدب ولا تجري عليه أحكام المرتدإن لم يقف على الدعائم لا قبل الأذان ولا بعده فإن وقف عليها جرت عليه أحكام المرتد ما لم يدع أنه أذن لعذر كقصد التحصن بالإسلام لحفظ نفسه أو ماله مثلا قوله لامن مجنون فإن جن في حال أذانه أو مات في أثنائه فإنه يبتدىء الأذان من أوله على الظاهر قوله لامن امرأة أي لحرمة أذانها وأما قول اللخمي و سند القرافي يكره أذانها ينبغي كما قال الحطاب أن تحمل الكراهة في كلامهم المنع إذ ليس ما ذكروه من الكراهة بظاهر لأن صوتها عورة انظر بن وقد يقال إن صوت المرأة ليس عورة حقيقية بدليل رواية الحديث عن النساء الصحابيات وإنما هو كالعورة في حرمة التلذذ بكل وحينئذ فحمل الكراهة على ظاهرها وجيه تأمل ه من حاشية الأصل قوله ويصح من صبي ظاهره إنه