كلامهم أنه مخصوص بالأجنبي غيرالشريك أيضا قوله فتفوت بوطئها أي مطلقا كان الواطىء لها أجنبيا أو غيره لما يلزم عليه من إعارة الفروج لو بقيت قوله و كذا البيع و الهبة أي مثل وطء الأمة كما سيأتي التصريح بذلك قوله بإعارة إلخ حاصله أن محل ثبوت الحيازة في جميع ما تقدم و التفاصيل المتقدمة ما لم يثبت أن المالك أعارها للحائز أو آجرها أو أعمرها أو أخدمها إن كان رقيقا أو ساقاها إن كان بستانا و أولى من ثبوت البينة إقرار الحائز بذلك و إلا فهو باق على ملك المدعى إلا بتصرف بهبة أو كتابة أو صدقة أو عتق أو بيع و الآخر حاضر عالم ساكت من غير مانع إلا أنه في البيع يجري فيه قوله و له أخذ ثمن المبيع الخ قوله فلربه قبضه بعد الأجل أي ما لم يسكت عاما بعد حلول الأجل قوله قال ابن رشد قصده بتلك العبارة الاستدلال على ما تقدم فليس مكررا قوله في كل شيء أي يصلح لذلك الشيء العارض قوله استحق البائع الثمن أي ما لم يكن مبيعا لأجل فلا يضره إذا مضى عام بعد حلول الأجل قوله فله أخذ حقه أي بنقض البيع أو إمضائه و المطالبة بالثمن قوله و إن سكت العام أي بعد العلم قوله حتى مضت مدة الحيازة قال في الأصل فإن كان غائبا فله الرد بعد حضوره و علمه ما لم يمض عام فإن مضى