على المشهور قوله و ليبين الحاكم أي و كذلك المحكم قوله شرط في صحة الحكم أي خلافا لمن قال باستحبابه و محل كون الحاكم أو المحكم يطلب بالبيان المذكور إذا لم يكن يعرف أن المدعى عليه يعرف هذا الحكم و إلا فلا يطلب البيان له قوله من مدع أو مدعى عليه فالأول كما لو وجد المدعي شاهدا و امتنع من الحلف معه و طلب تحليف المدعى عليه و الثاني كما لو عجز المدعي عن البينة و طلب اليمين من المدعى عليه فنكل و قال لا أحلف قوله إن نكل أي عند السلطان أو القاضي أو المحكم و لا عبرة بنكوله عند الخصم قوله فإن سكت أي و أولى لو طلب المهلة ليتروى في الإقدام عليها و الإحجام ثم طلب الحلف بعد ذلك قوله ثم انتقل يتكلم على الحيازة هذه المسألة تعرف بمسألة الحيازة و إنما ألحقوها بالشهادة لأن في بعض أنواعها ما تسمع فيها البينة و في بعضها ما لا تسمع فيها و ربما يذكرونها مع الأقضية لأن بعضها يقع فيه القضاء قوله و الحائز في كل الخ أي فتكون الأقسام ستة و سيوضح تفصيلها و هذا بقطع النظر عن كون القريب شريكا أو غير شريك و إلا فتكون الأقسام ثمانية قوله غير شريك أي للمدعي وقوله و تصرف أي بواحد من التسعة التي ذكرها المصنف في العقار قوله بهدم أو بناء أي كثيرين لغير إصلاح لا له أو كانا يسيرين