التخويف و الإرهاب قال في التوضيح نقلا عن المازري المنصوص عند جميع المالكية أنه لا يكتفي بقوله بالله فقط و كذلك لو قال و الذي لا إله إلا هو لم يجزه حتى يجمع بينهما كما في بن قوله و الواو كالباء أي كما في أبي الحسن قال ح لم أقف على نص في المثناة فوق قوله و لو كان الحالف كتابيا أو يهوديا أو نصرانيا و هذا هو المشهور قال خليل و تؤولت على أن النصراني يقول بالله فقط ا ه أي لأنه يقول بالتثليث وتؤولت أيضا أن الذمي مطلقا يقول بالله فقط لأن اليهودي يقول العزير ابن الله فالتأويلات ثلاثة قوله و غلظت اليمين أي وجوبا إن طلب المحلف التغليظ بما ذكر لأن التغليظ في اليمين و التشديد فيها من حقه فإن أبى من توجهت عليه اليمين مما طلبه المحلف من التغليظ عد ناكلا قوله في ربع دينار أي إذا كان لشخص واحد و لو على اثنين متضامنين لأن كلا كفيل عن الآخر يلزمه أداء الجميع لا إن كان من ذكر على شخصين لواحد لأن التغليظ لا يكون في أقل من القدر المذكور قوله و بالجامع الباء للآلة لا للظرفية لأنها تقتضي أن اليمين إذا وقعت في الجامع تغلظ بصفات أخرى زائدة على الوصف المتقدم و ليس كذلك إذ اليمين واحدة في الجامع و غيره لكن في ربع دينار تغلظ بوقوعها في الجامع و المراد بالجامع الذي تقام فيه الجمعة فإن كان القوم لا جامع لهم فقال أبو الحسن يحلفون حيث هم و قيل يجلبون للجامع بقدر مسافة وجوب السعي للجمعة وهو ثلاثة أميال و ثلث و قيل بنحو العشرة أيام و إلا حلفوا بموضعهم نقله في المعيار و أقواها أوسطها قوله و بمنبره إنما اختص منبر النبي بهذا لقوله من حلف عند منبري كاذبا فليتبوأ مقعده من النار و أما التغليظ بمكة فيكون بالحلف عند الركن الذي فيه الحجر الأسود لأنه أعظم مكان في المسجد قوله لا بمنبر غيره أي ولا يختص بمكان منه و قيل الذي جرى به العمل أنه يحلف عند المنبر حتى في غير المدينة وهو قول مطرف و ابن الماجشون قاله بن قوله لأن القصد إرهاب الحالف قال في الأصل و من ثم قيل يجوز تحليف المسلم على المصحف و على سورة براءة و في ضريح ولي حيث كان لا ينكف إلا بذلك و يحدث للناس أقضية