الأخرى قوله و أمكن الجمع أي عقلا وقوله جمع أي بالفعل أي عمل به و صير إليه قوله كما لو ادعى عليه الأظهر بناؤه للفاعل و الضمير يعود على المدعى المعلوم من المقام و كذا ما بعده قوله بأن له عليه إردبا من قمح الخ ظاهره أنه في المثال يحكم عليه بالإردبين من غير تفصيل و ليس كذلك بل تقدم في الإقرار ما حاصله أنه إذا شهد في ذكر بمائة و في اخر بمائة فالمائتان لأن الأذكار أموال عند ابن القاسم و أصبغ بخلاف الإقرار المجرد عن الكتابة فمال واحد على التحقيق كما إذا أقر عند جماعة بأن عليه لفلان مائة ثم أقر عند أخرى بأن لفلان عليه مائة فمائة فقط و هذا إذا لم يذكر اختلاف السبب و اتفقا صفة و قدرا و إلا فالمائتان نحو له على مائة من بيع ثم له علي مائة من قرض أو قال مائة محمدية ثم يزيدية ا ه فإذا علمت ذلك فلا يلزمه الإردبان في مثال الشارح إلا إذا اختلف سببهما أو صفتهما و إلا فلا يلزمه إلا واحد على أن هذا المثال ليس من تعارض البينتين في شيء قوله ثم ادعى بأنه أسلمه ثوبين المناسب ثم أنكر الخصم و ادعى أنه تعاقد معه على ثوبين في المائة كما يؤخذ من الأصل و الخرشي لصحة التعارض و إلا فلو بقي المثال على ما هو عليه لجرى على التفصيل المتقدم المأخوذ من باب الإقرار و ليس فيه تعارض البينتين قوله عبده فلان هكذا نسخة المؤلف بصورة المرفوع و المناسب النصب لأنه بدل مما قبله و هو منصوب مفعول للفعل قبله و ظاهر كلام المؤلف أنه متى أمكن الجمع جمع كانت البينتان بمجلس أو مجلسين قال بعض القرويين لا فرق بين المجلسين و المجلس الواحد لأن كل بينة أثبتت حكما غير ماأثبته صاحبتها و أمكن الجمع بلا تناقض و ما مشى عليه الشارح من العمل بالبينتين في الطلاق و العتق طريقة المدنيين و أما ابن القاسم و باقي المصريين فيقدمون الأعدل فإن تكافأتا سقطتا و فرض المسألة اتحاد الوقت الذي تستند إليه كل من البينتين مع نفى ما قالته الأخرى حتى يأنى التعارض قوله ببيان السبب أي بسبب ذكر سبب الملك قوله فإنها تقدم على من أطلقت أي شهدت بالملك المطلق قوله و كذا من بينت السبب أي فتقدم و لو كانت من لم تبينه أعدل قوله أي زيادة عدالة أي في