للإسجال أيضا فإذا حصل التسجيل و تغير حاله عن العدالة فلا يضر لأن فسقه بعد الإسجال بمنزلة طرو فسقه بعد الحكم و هو لا يضر فلا يعارض ما سبق من أن طرو الفسق بعد الأداء مضر قوله فإن نكل المطلوب مقابل قوله و حلف المطلوب قوله فترك المدعى به أي كما تقدم و إنما أعاده تمهيدا لكلام المصنف قوله و حلف وارثه محل حلف الوارث و استحقاقه ما لم يكن ذلك الوارث بيت المال أو مجنونا أو مغمى عليه غير مرجو الإفاقة و إلا فلا يحلف و ترد اليمين على المطلوب و يستحق و لا حق لبيت المال و لا للوارث المجنون أو المغمى عليه و محل ردها على المطلوب في تلك الحالة أولا و إلا فلا تعاد فإن كان الوارث مجنونا أو مغمى عليه مرجوا كل الإفاقة انتظر و لا يحلف المطلوب و يوضع المتنازع فيه بيد أمين كذا في الحاشية تنبيه إن تعذر يمين بعض أو كل فالأول كمن وقف وقفا على بنيه و عقبه و قام عليه شاهد واحد فإن اليمين متعذرة من العقب لعدم وجوده و الثاني كمن وقف وقفا على الفقراء و قام عليه شاهد فاليمين متعذرة من جميعهم حلف من يخاطب باليمين و هو البعض الموجود من الموقوف عليهم في الأول و المدعى عليه في الثاني فإن حلف الموجود مع الشاهد ثبت الوقف و إن حلف بعض الموجودين دون بعض ثبت نصيب من حلف دون غيره فإن نكل الجميع بطل الوقف إن حلف المدعى عليه و إن نكل فحبس بشهادة الشاهد و نكوله فإن مات البعض الحالف متحدا أو متعددا و لم يبق إلا مناكل فهل يستحق نصيب الميت الحالف أهل طبقته الناكلون لأن نكولهم عن الحلف أولا عن نصيبهم لا يمنع استحقاق نصيب الحالف الميت أو يستحقه أهل البطن الثاني لبطلان حق بقية البطن الأول بنكولهم و أهل البطن الثاني إنما تلقوه عن جدهم المحبس فلا يضرهم نكول أبيهم إن كان هو الناكل تردد الراجح الثاني و كل من استحق لابد من يمينه لأن أصل الوقف بشاهد واحد و ينبغي أن يحلف غير ولد الميت لأن ولده يأخذ بالوراثة عن أبيه و محل التردد المذكور ما لم يشترط الواقف أنه لا يأخذ أحد من أهل البطن الثاني شيئا إلا بعد انقراض البطن الأول و إلا كان لأهل البطن الأول اتفاقا و موضوع التردد أيضا في موت البعض الحالف و لم يبقى إلا الناكل و أما إذا بقي بعض من حلف مع البعض الناكلين فلا شيء للناكلين و يستحق نصيب الميت الحالف بقية الحالفين و هل يحلفون أيضا أو لا قولان ا ه ملخصا من الأصل و حاشيته قوله و جاز نقلها إلخ اعلم أن شهادة النقل تجوز في الحدود و الطلاق و الولاء و في