قد ولدت لأجل خروجها من العدة مثلا قوله و الحرابة أي بأن يقولوا لم نزل نسمع من الثقات و غيرهم أن هؤلاء الجماعة هم المحاربون أو الآخذون لمال فلان حرابة فيحكم عليهم بذلك قوله و الإباق أي بأن يقولوا لم نزل نسمع أن فلانا أبق له عبد صفته كذا فيعتمد الحاكم على كلامهم و يحكم له لصاحبه قوله لا بقيد الطول أي و لا القصر قوله و التحمل للشهادة هو لغة الالتزام فإذا التزم دفع ما على المدين يقال إنه تحمل بالدين و أما في عرف أهل الشرع فهو علم ما يشهد به بسبب اختياري فخرج بقوله بسبب اختياري علمه لما يشهد به بدون اختيار كما إذا كان مارا فسمع من يقول لزوجته هي طالق فلا يسمى تحملا قوله و ظاهر كلامهم و لو كان فاسقا الخ قال بعضهم فيه نظر لأن تحمله للشهادة فيه تعريض لضياع الحق لأن الغالب رد شهادة الفاسق نعم إن لم يوجد سواه ظهر تحملها انظر بن قوله كشهادة على زنا الخ إنما منعت الشهادة حينئذ لأنه ليس فيه شهادة بل قذف و يحد له إن كان المشهود عليه عفيفا قوله و تعين الأداء الخ قال الخرشي و الأظهر أنه يكتفي في الأداء بالإشارة المفهمة و قد عرف ابن عرفة الأاء بقوله الأداء عرفا إعلام الشاهد الحاكم بشهادة بما يحصل له العلم بما شهد به فقوله بشهادة متعلق بإعلام و الباء للتعدية و قوله بما يحصل إلخ بيان لما قبله و معناه إعلام الشاهد الحاكم بشهادته بشيء يحصل العلم للحاكم بما شهد به و الضمير في له يتعين عوده على الحاكم اه قوله بأمر مما مر أي كتأكد الفرابة للمشهود له أو العداوة للمشهود عليه أو جرح بوجه مما تقدم قوله بأن امتنع من الأداء الخ ظاهره أن انتفاعه من غير امتناع من الأداء ليس بجرحة و ليس كذلك بل انتفاع من تعين عليه الأداء جرحة