المذكور قوله بين الأمرين أي الثقات و غيرهم قوله و شهر أيضا اعلم أن الخلاف الثابت في نطق الشهود كما علمت و أما اعتمادهم ففيه طريقتان الأولى تحكى الخلاف أيضا فقيل لا تقبل شهادة السماع إلا إذا اعتمد الشهود على سماع فاش من الثقات و غيرهم و قيل يكفى في قبولها اعتمادهم على سماع فاش من الثقات أو غيرهم و الطريقة الثانية تقول الخلاف إنما هو في نطق الشهود أما الاعتماد فلابد من السماع الفاشي من الثقات و غيرهم قولا واحدا و هذه الطريقة هي التي مال إليها بن حيث قال الذي يفيده كلام الأئمة أن الخلاف إنما هو في التعلق لا في الاعتماد اه قوله مما تدركه حواسه أي بلا واسطة قوله خلافا لما قاله الشيخ يعني خليلا حيث قال و جازت بسماع فشا عن ثقات و غيرهم بملك الحائز و تصرف طويل اه قوله ذكره المحشي مراده به بن نقلا عن ر قوله أو أهذا العبد هكذا نسخة المؤلف بهمزة قبل هذا و مقتضى الظاهر حذف تلك الهمزة قوله و نزع من يد الحائز أي و الكلام في حيازة لا يثبت بها الملك و إلا لم ينزع من يد الحائز كما سيأتي قوله إلا أن تشهد بينة السماع الخ نحصل أنه لا تقدم بينة الملك على بينة السماع إلا بشرطين إلا تمضى مدة الحيازة التي ثبت بها الملك و ألا تشهد بينة السماع بنقل الملك من كأبي القائم