العداوة بل احتمل تقدمها على الأداء فإنها تمنع قبول الشهادة قوله مخاصما أي لا شاكيا للناس ما فعل به كأن يقول لهم انظروا ما معي و ما قال في حقي فلا يقدح ذلك في شهادته و ما ذكره الشارح من هذا التقييد تبع فيه خليلا وهو قول أصبغ و لابن الماجشون تبطل شهادته بهذا القول من غير تفصيل بين كونه شاكيا أو مخاصما و صوبه ابن رشد قوله كشهادته بطلاق امرأة إلخ أي و الحال أنه لم يثبت أنه خطبها قبل زواج المشهود عليه بطلاقهما و إلا ردت شهادته قوله قبل الحكم الصواب حدفه أو يؤخره بعد المثال الثاني لأنه لا يتأتى زواجه لها قبل الحكم المذكور لأن الفرض أن الزواج المشهود عليه يناكر في الطلاق وهو مسترسل عليها قوله و قبل الحكم أي و أولى بعبده قوله فلا تبطل شهادته بفسقه أي لبعد التهمة قوله و بخلاف شهادة القافلة أي و الموضوع أن الشهود فيها عدول كما قيد به في المدونة خلافا للتتائي قوله على من حاربهم أي و أما شهادة القافلة بعضهم لبعض على بعض منهم في المعاملات فنقل المواق رواية الأخوين عن مالك و جميع أصحابه إجازتها للضرورة و إن لم تكن هناك عدالة و حرية محققة إن كان ذلك في السفر و عليه درج صاحب التحفة حيث قال و من عليه وسم خير قد ظهر زكى إلا في ضرورة السفر كذا في بن قوله فلا تصح له و لا لغيره أي لأن الشهادة إذا بطل بعضها بطل كلها بخلاف ما بطل بعضها للسنة فإنه يمضي منها ما أجازته فقط كشهادة رجل و امرأتين بوصية بعتق