فيستصحب الأصل إلا لدليل يثبت الضد قوله فلا تصح من سفيه محجور عليه أي لأنه مخدوع و مفهوم قوله محجور عليه أن شهادة السفيه غير المحجور عليه صحيحة قوله كقدري وخارجي القدري هو القائل بأن الأسباب تؤثر بقوة أودعها الله فيها وهو عاص وفي كفره قولان و المعتمد عدمه و الخارجي هو الذي يكفر بالذنب ولا فرق بين كونه متعمدا للبدعة أو متأولا لأنه لا يعذر بالتأويل وهو فاسق وفي كفره قولان أيضا و المعتمد عدمه قوله ذو المروءة هو بضم الميم و فتحها مع الهمزة و بغيرها مع تشديد الواو ففيها أربع لغات و إنما اشترطت المروءة في العدالة لأن من تخلق بما لا يليق و إن لم يكن حراما جره ذلك لعدم المحافظة على دينه و اتباع الشهوات واعلم أنه إذا تعذر وجود العدل الموصوف بتلك الأوصاف كما في زماننا هذا اكتفى بالحر المسلم البالغ العاقل المستور الحال الذي لا يعرف عليه فسق وقيل يؤمر بزيادة العدد قوله لغير أهله الضمير عائد على السوق أي فأهل السوق الجالسون فيه لا يخل بمروءتهم الأكل فيه للضرورة قوله من لعب بكحمام أي و إن لم يكن محرما كاللعب به على وجه المسابقة لأنه يخل بالمروءة و قد روى أبو داود بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبه شيطانة قوله و تيوس الغنم أي لأنه ورد في الحديث النهي عن التحريش بين البهائم كتسليط الكباش بعضها و نحو ذلك قوله و شطرنج في بن قال ابن غازي قال أبو عبد الله بن هشام اللخمى في لحن العامة يقولون شطرنج بفتح الشين و حكى ابن جني أن الصواب كسرها على بناء جردحل و ذكر قبل ذلك أنه يقال بالشين و بالسين لأنه إما مشتق من المشاطرة أو التسطير انتهى و في المجموع نقلا عن ح أنه معرب شرنك و معناه ستة ألوان الشاة و الفرز و الفيل و الفرس و الرخ و البيدق فعلى هذا لا يقال مشتق من المشاطرة بالمعجمة و لا التسطير بالإهمال على ما في بن انتهى و المذهب أن لعبه حرام و قيل مكروه و في ح قول بجواز لعبه في الخلوة مع نظيره لامع الأوباش و على كل من القول بالحرمة و الكراهة ترد الشهادة بلعبه لكن عند الإدامة لقول ابن رشد لا خلاف بين مالك و أصحابه أن الإدمان على اللعب بها جرحة و إنما اشترط الإدمان في الشطرنج دون ما عداه من النرد و الطاب و المنقلة لاختلاف الناس في إباحته بخلاف غيره فجرحة مطلقا قوله بلا قمار أي بلا أخذ مال في لعبه