لا بالمقوم كما هو ظاهره ولو قال حكم بها أيضا كان أولى قوله فلا بد من إحضاره مجلس الحكم هكذا قال الشارح تبعا للخرشي قال في الحاشية ليس بشرط و المناسب أن لو قال فلا بد من الشهادة على عينه كما أفاده بعض من حقق قوله فلا بد من بينة الحيازة انظر ما معنى هدة العبارة قوله على الأرجح أي وبه العمل وهو قول مطرف و أصبغ و سحنون قوله من المعينات أي ولو مثليات قوله حسبة بكسر الحاء و سكون السين على وزن قربة قوله فيمكن من الدعوى عند ابن القاسم الخ محل القولين إذا كان من يريد الدعوى لا حق له في ذلك ولا ضمان عليه فيه أما ماله فيه حق كزوجة الغائب و أقاربه الذين تلزمه نفقتهم فيمكنون من الدعوى اتفاقا و كذلك إذا كان عليه فيه ضمان كمستعير لما يغاب عليه و مرتهن كذلك و حميل مدين أراد فرارا أو سفرا بعيدا فإنه يمكن من الدعوى اتفاقا قوله بل هو كاحاد الناس أي فقاضي رشيد لا حكم له بصوم مثلا في اسكندرية كان في محل ولايته أو نازلا بها فلو أرادت امرأة التزوج و ليس لها ولي إلا القاضي فلا يزوجها إلا القاضي الذي هو بمحل ولايته مثلا لو كانت امرأة بإسكندرية لا ولي لها إلا القاضي فلا يزوجها قاضي رشيد و إنما يزوجها قاضي إسكندرية و إن