قوله فلو تزوج ببنت من أرضعته كبيرا لامفهوم بالتزوج ببنتها بل كذلك التزوج بها لأن من يرى التحريم في التزوج ببنتها يقول إنها أخته وفي التزوج بها يقول إنها أمه قوله في المسألتين هكذا قال الشارح تبعا لأصوله قال ابن عرفة هذا هو صواب في مسألة العدة لا في مسألة رضاع الكبير فإن الحكم بالفسخ فيه رضاع الكبير يمنع من تجدد الاجتهاد فيها لأن مستنده فيها أن رضع الكبير يحرم ومن المعلوم أن ثبوت التحريم لا يكون إلا مؤبدا بخلاف فسخ النكاح في العدة فإن مستنده تحريم النكاح فيها وقد وقع الخلاف في كونه مؤبدا أولا انتهى قوله ولا يستند الحاكم في حكمه لعلمه أي ولو مجتهدا ولو كان من أهل الكشف ومن الضلال البين الاعتماد في التهم على ضرب المندل ونحوه قوله إلا أن يعلم القاضي منه خلاف مااشتهر الخ حاصل التحرير في هذه المسألة أن القاضي إذا علم عدالة شاهد تبع علمه ولايحتاج لطلب تزكية ما لم يجرحه أحد وإلا فلا يعتمد على علمه لأن غيره علم ما لم يعلمه وإذا علم جرحة شاهد فلا يقبله ولو عدله غيره ولو كان المعدل له كل الناس لأنه علم ما لم يعلمه غيره اللهم إلاأن يطول مابين علمه بجرحته وبين الشهادة بتعديله وإلا قدم المعدل له على ما يعلمه القاضي هذا هو الصواب كما في بن قوله