لا تقبل له شهادة بعد ذلك اتفاقا لاحتمال بقائه على الحالة التي كان عليها وإن كان غير مظهر للصلاح حين الشهادة ففي قبول شهادته بعد ذلك إذا ظهرت توبته قولان و هذه طريقة ابن عبد السلام والطريقة الثانية عكسها لابن رشد قال في الحاشية نقلا عن التتأئي طريقة ابن عبد السلام أنسب بالفقه وطريقة ابن رشد أقرب لظاهر الروايات فإن شهد قبل التوبة لم تقبل اتفاقا لأنه فاسق وإن شهد بعدها وقبل التعزير فمقتضى العلة جرى التردد فيه وكذا هو ظاهر كلام المواق وأفاد ذكر التردد فيمن فسقه بالزور أنه لو كان فسقه بغيره ثم شهد بعد ما تاب فإنه يقبل ا ه وهو مقتضى قوله تعالى في سورة النور إلا الذين تابوا الآية قوله وقيل له حلق لحيته أي لقول عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية على حسب ما أحدثوا من الفجور والبدع قوله بقبيح متعلق بأساء والتعزيز يكون على حكم مقتضى الشرع فإن كان فيه قذف لعفيف أقام عليه الحد قوله وفاسق الأولى تأخيره و جعله مثالا للسب القبيح قوله ولا يحتاج في ذلك لبينة اسم الإشارة عائد على ما ذكر من الإساءة قوله بل يستند في ذلك لعلمه اعلم أن هذه المسائل الأربع وهي تأديب القاضي لمن أساء عليه أو على خصمه أو على الشاهد أو على المفتى بمجلسه مستندا لعلمه تزاد على قولهم لا يجوز للقاضي أن يستند لعلمه إلا في التعديل والتجريح قوله وأما في غير مجلس القضاء أي ولا يستند فيهما القاضي لعلمه قوله بخلاف زور في المواق ابن كنانة لو قال شهدت علي بزور فإن عني أنه شهد عليه بباطل لم يعاقب وإن قصد أذاه وإشهاره بأنه مزور نكل بقدر حال الشاهد والمشهود عليه ا ه ويقبل قوله فيما أراده إلا لقرينة تكذبه ا ه عب قوله بالنسبة لعلم الشاهد أي فبين الزور والباطل عموم وخصوص وجهي فإذا شهد بما هو