عليه قبول هدية مثله كل صاحب جاه وقد تقدم ذلك في باب القرض قوله ورع هو من يترك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات وأما الأورع فهو من يترك بعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات قوله أي كثير النزاهة أشار بذلك إلى أن نزه صيغة مبالغة قوله أي معروف النسب أي وإن لم يكن قرشيا قال ابن رشد من الصفات المستحسنة أن يكون معروف النسب ليس بابن لعان اه ولذلك جوز سحنون تولية ولد الزنا و لكن لا يحكم في الزنا لعدم شهادته فيه قوله بلا دين لا يغني عن هذا قوله غني لأنه قد يكون غنيا وعليه الدين قوله بلا حد علم منه أن تولية المحدود جائزة وأن حكمه نافذ وظاهره قضى فيما حد فيه أو في غيره وهو خلاف ما لسحنون بخلاف الشاهد فإنه لا تقبل شهادته فيما حد فيه ولو تاب وتقبل في غيره إذا تاب والفرق بين القاضي و الشاهد استناد القاضي لبينة فبعدت التهمة فيه دون الشاهد قوله بفتح الدال المهملة والمد وهمزته منقلبة عن الياء لا عن الواو قوله ربما أدته الخ أي فلذلك كرهت زيادتها فيه وهذا بخلاف الأمير فزيادتها فيه لا كراهة فيها لوسع عمله قوله وندب منع الراكبين معه الخ أي يندب للقاضي أن يمنع الركاب معه والمصاحبين له من غير حاجة وإن كان شأنه ذلك قبل القضاء قوله وللحميدي رحمة الله الخ هذان البيتان من بحر الوافر وأجزاؤه مفاعلتن مفاعلتن فعولن قوله الهذيان هو الكلام الساقط الذي لا يعود على صاحبه منه خير دنيوي ولا أخروي قوله ونحو ذلك أي كالترجمان قولة أو يبين معطوف على يتباعد و قوله إن