قوله لم يعامله الناس عليه أي بل هو أمر من عند الله فإذا زال عاد الاعتصار بخلاف النكاح و الدين فإن كلا منهما أمر عامله الناس بعد الهبة عليه فيستمرون على المعاملة أجله لإنفتاح بابها فيستمر على عدم الاعتصار قوله كزوال المرض أي في كونه يسوغ الاعتصار قوله و كره لمن تصدق إلخ ظاهره أنه يكره تنزيها و هو قول اللخمى و ابن عبد السلام و التوضيح و قال الباجي و جماعة بالتحريم و ارتضاه ابن عرفة لتشبيهه في الحديث بأقبح شيء و هو عود الكلب في قيئه و لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه شراء فرس تصدق بها نهاه النبي عن ذلك فقال له لا تشتره و لو أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه و قول اللخمى إنه مثل بغير مكلف فلا يتعلق به حرمة شنع عليه ابن عرفة و قال إن القصد من التشبيه الذم و زيادة التنفير و هو يدل على الحرمة ا ه بن و لا فرق في كراهة تملك الصدقة بالوجه المذكور بين كونها واجبة كالزكاة و النذر أو مندوبة و لو تداولتها الأملاك و يستثنى من قوله و كره تملك صدقة المسماة بالعارية لما تقدم في قوله و جاز لمعر و قائم مقامه اشتراء ثمرة أعراها إلخ و العمرى ففي معين الحكام يجوز للمعمر أو ورثته أن يبتاعوا من المعمر بالفتح ما أعمر له و إن كان حياة المعمر لأنها من المعروف إلا أن تكون معينة فيمنع و لكل واحد من ورثة المعمر بالكسر أن يشترى قدر ميراثه منها لا أكثر ا ه باختصار و يستثنى منه أيضا التصدق بالماء على مسجد أو غيره فيجوز له أن يشرب منه لأنه لم يقصد به الفقراء فقط بل هم و الأغنياء كما لبعض شراح الرسالة و في العلمى عليها من أخرج كسرة لسائل فلم يجده فلا بن رشد إن كان معينا أكلها مخرجها وإلا فلا وفي النوادر إن أخرجها له فلم يقبلها فليعطها لغيره و هو أشد من الذي لم يجده قوله و أما الهبة فلا كراهة إلخ أي التي تعتصر بدليل ما يأتى قوله و كما يكره تملك الذات يكره تملك المنفعة إلخ أي و أما من تصدق بغلة الحيوان دون ذاته ثم باع الذات فله