يكن ذا حاجة و هو كذلك لأنه مظنة الاحتياج قوله في غلة أي إن كان المقصود من الوقوف تفريق الغلة عليهم و قوله و سكنى أي إن كان المقصود سكناهم قوله مما يقتضيه الحال أي فتارة يكون التفصيل في السكنى بالتخصيص أو بالزيادة و كذا الغلة إن قبلت الاشتراك كان التفصيل بالزيادة و إلا فبالتخصيص و ما ذكره المصنف من تفصيل ذي الحاجة و العيال هو قول سحنون و محمد بن المواز و صرح ابن رشد بمشهوريته قوله و لا يخرج ساكن الخ مثل السكنى في ذلك الغلة قوله إذا كان الوقف على محصور أي و أما الوقف على الفقراء أو طلبة العلم أو الشباب أو الأحداث فإن من زال وصفه بعد سكناه يخرج لأنه علق بوصف و قد زال فيزول الاستحقاق بزواله و هذا ما يفيده كلام ابن رشد الآتي قوله فوقف استشكل ذلك بأنه لم يحز عن واقفه قبل حصول المانع و يجاب بتبعيته لما بني فيه فأعطى حكمه فهو محوز بحوز الأصل و الحاصل أن الباني في الوقف إما محبس عليه أو أجنبي و في كل إما أن يبين قبل موته أن بناه ملك أو وقف أو لم يبين شيئا فإن بين قبل موته أنه وقف كان وقفا و إن بين أنه ملك كان له أو لوارثه كما قال الشارح و إن له لم يبين كان وقفا إن كان ذلك الباني محبسا عليه و له أو لوارثه إن كان أجنبيا فالخلاف بين المحبس عليه و الأجنبي عند عدم البيان فقط قوله فيؤمر بنقضه بفتح النون أو هدمه و أخذ أنقاضه قوله و وفى له ما صرفه أي جميع ما صرفه قوله قلا شيء له أي و يعد متبرعا