المسجد من الرباع لا يجب أن يعوض فيه ثمن إلا ما كان ملكا أو حبسا على معين و أما ما كان حبسا على غير معين كالفقراء فلا يلزم تعويضه أي دفع ثمن فيه لأنه إذا كان على غير معين لم يتعلق به حق لمعين و ما يحصل من الأجر لواقفه إذا دخل في المسجد أعظم مما قصد تحبيسه لأجله أو لا ا ه بن قوله أي لفظ الذرية قدر لفظ إشارة إلى أن كلام المصنف على حذف مضاف حذف ذلك المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه قوله و هو ولد البنت كلامهم هنا يفيد أن الحافد مقصور على ولد البنت و الذي يفيده البيضاوي في تفسير قوله تعالى و جعل لكم من أزواجكم بنين و حفدة أن المراد بهم أولاد الذكور و أولاد البنات و في القاموس السبط ولد الولد ظاهره ذكرا كان أو أنثى فهو مرادف للحفيد قوله فلا يتناول الحافد إلخ أي لأن الولد في العرف مقصور على الذكر و إن كان في اللغة عاما قوله الذكور صفة لأولاده و سواء كان أولاد هؤلاء الذكور ذكورا أو إناثا و قوله دون الإناث أي دون أولاد الإناث كانوا ذكورا أو إناثا قوله و قال أبو الحسن إلخ قال ابن غازي و هو المشهور قوله دخل أي في جميع الألفاظ المتقدمة قوله قال بعضهم و إن سفل مراده به عب و الخرشي و تبعهما المجموع قوله ورده المحشى مراده به بن