قوله بجواز بيعه و هبته إلخ أي وقفه قوله و إذا علمت أي من التعريف قوله أو المنفعة أي لما تقدم له أنه لا يشترط ملك الذات قوله على أن تتخذ مسجدا أي فالمكترى يوقفها مسجدا و قصد به الاستشهاد على وقف المنفعة قوله كان النقض للذي بناه ظاهره يفعل به ما شاء لكون الوقف انتهى أجله فلا يعطى حكم أنقاض المساجد المؤبدة قوله و هو البالغ أي المكلف لأنه سيخرج به الصبي و المجنون و باقي المحترزات على ترتيب اللف قوله و لو حيوانا رد بلو على ما حكاه ابن القصار من منع وقف الحيوان قال ابن رشد ومحل الخلاف في المعقب أو على قوم بأعيانهم و أما تحبيس ذلك ليوضع بعينه في سبيل الله أو لتصرف غلته في وجه قربة فجائز اتفاقا كذا في بن قوله رقيقا أي فيجوز وقف عبد على مرضى مثلا لخدمتهم حيث لم يقصد السيد ضرره بذلك و إلا لم يصح و مثل العبد الأمة على إناث و ليس للواقف حينئذ الاستمتاع بها لأن منفعتها صارت بوقفها للغير كالمستعارة و المرهونة قوله يوقف كل منهما للسلف أي و أما إن وقف مع بقاء عينه كوقفه لتزيين الحوانيت مثلا فلا يجوز اتفاقا إذ لا منفعة شرعية تترتب على ذلك قوله إن حمل قوله إلخ قيد في قوله أضعف منه قوله أو غيره