يجوز له أخذ له الأجرة أيضا قال اللخمى ويجوز للمفتى إن لم يكن له رزق من بيت المال والأجرة على الفتيا والقضاء رشوة قال ابن عرفة بعد نقله فى الأجر على الشهادة خلاف وكذا فى الرواية ومن شغله ذلك عن جل تكسبه فأخذه الأجر من غير بيت المال لتعذره عندى خفيف وقوله لا إن لم يتعين أى فيجوز له الأخذ وإن كان غير محتاج قوله من سائر الرياحين بيان لنحو الفتاحة قوله ولا آلة للهو أي غير ما تقدم جزازه في النكاح فكل ما جاز من آلات اللهو في النكاح يجوز استئجارها فيه قوله أو جارية للغناء وأما استئجار نحو المنشدين الذي يقولون القصائد النبوية والكلام المشتمل على المعارف فلا شك في جوازه وتقدم لنا مبحث طويل في الوليمة في حكم الملاهي فراجعه إن شئت قوله وهذا محترز غير حرام اسم الإشارة عائد إلى قوله ولا آلة للهو إلى هنا قوله ولا لركعتي الفجر أي فلا فرق في المتعين بين أن يكون فرضا أو مندوبا كركعتي الفجر وسائر المندوبات من الصلاة والصوم وأما المندوبات من غيرهما كالذكر والقراءة فإنه يجوز الإجارة عليها وذكر ابن فرحون أن جواز الإجارة على قراءة القرآن مبنى على وصول ثواب القرآن لمن قرىء لأجله كالميت ثم استدل على أن الراجح وصول ذكل بكلام ابن رشد وغيره قوله كتغسيل الميت ودفنه أي وأما الصلاة عليه فقد نص ابن عبد السلام وغيره على منع الاستئجار عليها قال ابن فرحون فإن قلت صلاة الجنازة عبادة لا يتعين فعلها على أحد لم لا يجوز الاستئجار عليها قلت لما كانت عبادة من جنس الصلاة المتميزة بصورتها للعبادة والصلاة لا تفعل لغير العبادة منع الاستئجار عليها وأما الغسل فيكون للعبادة والنظافة وكذا الحمل للميت تشاركه في الصورة أشياء كثيرة من غير أنواع العبادة فلم يتمحض بصورته للعبادة اه بن قوله فإن تعينت لعدم وجود غيره إلخ أي ما لم يشغله ذلك عن جل تكسبه فيأخذه بقدر ضرورته كما تقدم قوله أو لعدم قبوله أي لجهله أو لعدم ديانته قوله وهذا محترز ولا متعينة اسم الإشارة يعود على قوله بخلاف الكفاءة إلخ قوله ولم