حاشية الأصل قوله إن كثر أي وأما هبة القليل كدفع لقمة السائل ونحوها فجائز كما يجوز هبة الثواب لأنها بيع والفرق بين الشريك وعامل القراض حيث جاز للأول هبة الكثير للاستئناف كما تقدم في بابه دون الثاني أن العامل رجح فيه أنه أجير والقول بأنه شريك مرجوح وحينئذ فالشريك أقوى من العامل قوله ما لم يقصد التفضيل على غيره ظاهره أنها لو كانت الزيادة لها ب ال ولم يقصد بها التفضيل الجواز وليس كذلك بل المدار على زيادة لا تسمح بها النفوس عادة قوله كافأه أي يعوضه على قدر ما أكله زيادة على حقه