ويسلمه للعامل أو يحضره ويشهد عليه كما يأتي قوله أو محال به أي كما إذا قال له اقبض الدين الذي لي على فلان واتجر فيه فمراده بالحوالة التوكيل في قبض الدين الذي له على الغير وإلا فالحوالة المصطلح عليها لا تصح هنا لأن المال يأخذه المحال لنفسه ملكا قوله معلوم قدرا وصفة أي فيشترط علم رأس المال لأن الجهل به يؤدي للجهل بالربح ويجوز بالنقد الموصوف بما تقدم ولو كان مغشوشا قوله كعشرة دنانير أي إلا أن ينسبها لقدر سماه من الربح ك لك عشرة إن كان الربح مائة فيجوز لأنه بمنزلة العشر قوله قد يشير لذلك أي لما ذكر من عدم اشتراط التلفظ والللزوم حيث عبر بدفع قوله مع إخراج الدين أي بلفظ دفع قوله القيود المذكورة أي وهي ثمان نقد مضروب مسلم معلوم لمن يتجر به بجزء معلوم من ربحه بصيغة قوله لا بعرض هذا محترز أول القيود قوله طعاما كان أو غيره تعميم في المثلى غير النقد وتقدم أن المثلى ما ضبطه كيل أو وزن أو عدد قوله ولو ببلاد لا يوجد فيها أي لأن القراض رخصة يقتصر فيها على ما ورد كما يأتي قوله فسيأتي النص عليه أي في قوله وإن وكله على خلاص دين إلخ قوله لو تعومل بها ظاهره ولو لم يوجد