أحدهم حصته لشخص أجنبي وترك الحاضرون الأخذ بالشفعة وطلبوا المقاسمة مع المشتري فقاسم وكيل الغائب الغير المفوض عنه أو القاضي بعد الاستقصاء وضرب الأجل وذلك لا يسقط شفعة الغائب فهدم المشتري وبنى ثم قدم الغائب فله الأخذ بالشفعة ويدفع قيمة بناء المشتري قائما لأنه غير متعد ومنها أن يترك الشفيع شفعته لإخبار من أخبره بكثرة الثمن فلما هدم المشتري وبنى تبين الكذب في الثمن فإنه يستمر على شفعته ويدفع للمشتري قيمة البناء قائما والموضوع أن المخبر بكثرة الثمن غير المشتري وإلا فقيمة البناء منقوضا قال الخرشي وينبغي أن يكون الكذب في المشتري بالفتح أو الكسر أو انفراده كالكذب في الثمن ومنها أن المشتري اشترى الدار كلها فهدم وبنى ثم استحق شخص نصفها مثلا وأخذ النصف الآخر بالشفعة فإنه يدفع للمشتري قيمة بنائه قائما قوله ورد الثمن إلى القيمة الوسط أي وهي قيمة الشقص يوم البيع خاتمة إن استحق الثمن المعين من البائع أو رد بعيب بعد الأخذ بالشفعة رجع البائع على المشتري بقيمة شقصه لا بقيمة الثمن المستحق أو المردود بالعيب ولو كان الثمن المعين مثليا إلا النقد المسكوك فمثله وإن وقع البيع بغير معين رجع بمثله ولو مقوما لا بقيمة الشقص وعلى كل لا ينتقض ما بين الشفيع والمشتري وإن وقع الاستحقاق أو الرد بالعيب في الثمن المعين قبل الأخذ بالشفعة بطلت لفسخ البيع قوله ناسب أن يذكرها أي القسمة قوله عقبها أي الشفعة ومعنى هذا الدخول أنه لما كان كل من القسمة والشفعة تابعا للشركة ذكرهما متواليين بعدها