النتفاع به فليس له إبقاؤه وأخذ كرائها منه والفرق أن في الأول بيع الزرع قبل بدو صلاحه لأن صاحب الأرض لما مكنه الشرع من أخذه بلا شيء فإبقاؤه لزراعه بكراء كان ذلك الكراء عوضا عنه بيع له قبل بدو صلاحه قوله واختاره اللخمي قال ابن رشد هو ظاهر المدونة في كراء الأرضين قوله فليس للمستحق على الزارع شيء أي في غير وارث الغاصب لما سيأتي في قوله بخلاف وارث غاصب مطلقا فتعميم الشارح في أول الحل بالنسبة لعدم قلع الزرع ولزوم كراء السنة لا بالنسبة للغلة فهو ذو شبهة بالنظر للأول دون الثاني كما في الحاشية قوله فإن حرث الأرض ذو الشبهة أي والمجهول بدليل ما يأتي قوله ودفع لحارثها ذي الشبهة أي فإن أبى من الدفع قيل لذي الشبهة الحارث لها ادفع له كراء سنة وازرعها فإن لم يدفع له كراء سنة لزمه أن يسلمها بغير شيء وسيأتي في الشارح ما يفيد ذلك بقوله أو استحقت بعد حرث ذي الشبهة منه وما قيل في ذي الشبهة يقال في المجهول قوله أو استحقت بعد حرث ذي الشبهة