فصل في الاستلحاق وأحكامه أتبع الاستلحاق بالإقرار بالمال به وإن خالفه في بعض الصور قوله في الاستلحاق أي في تعريفه والمراد بأحكامه مسائله قوله فلا استلحاق لأم أي اتفاقا أن الاستلحاق من خصائص الأدب دنية ولذلك لا يصح الاستلحاق من الجد على المشهور وقال أشهب يستلحق الجد وتأوله ابن رشد على ما إذا قال أبو هذا ولدي لا إن قال هذا ابن ولدي فلا يصدق قوله لمجهول نسبه يستثنى منه اللقيط فإنه لايصح استلحاقه إلا ببينة أو بوجه كما يأتي في اللقطة قوله ولو كذبته أمه أي ولا يشرتط ان يعلم تقدم ملك أم هذا الولد أو نكاحها لهذا المستحلق على المشهور وقال سحنون يشترط ذلك ابن عبد السلام وهو قول ل ابن القاسم ووجه الاول انهم اكتفوا في هذا الباب بالإمكان فقط لتشوف الشارع للحوق النسب ما لم يقم دليل على كذب المقر قوله لصغره أي فلو كان صغير السن والمستلحق بالفتح كبيرا فإن ذلك يحيله العقل لما فيه من تقدم المعلول على علته قوله يعلم انه لم يدخلها فإن شك في دخوله فمقتضى ابن يونس أنه على كذلك ومقتضى البراذعي صحة استلحاقه ومن المستحيل عادة استلحاق من علم أنه لم يقع منه نكاح ولاتسرأصلا فإن العادة تحيل ان يكون له ولد لان كون الولد إنما يكون بين ذكر وأنثى عادي لا عقلي ولذا قيل في قوله تعالى أنى يكون له ولد ولم تن له صاحبة إن هذه حجة عرفية لا عقلية قوله فلو كان مجهول النسب إلخ مفرع على قوله أو شرع وإنما كانت الرقية والمولية