ميراث أبيه مثلا فالحمل قابل لملك ذلك باعتبار المآل وقوله كسمجد وحبس مثال للقابل في المآل لان المسجد قابل لملك المقر به باعتبار ما يتعلق به من الإصلاح والحبس قابل لملك المقر به من حيث أخذ المستحقين له قوله كالدابة والحجر أي فلا يؤاخذ بإقراره لهما بل هو باطل إلا أن يكون إقراره للحجر من أجل وضعه كسبيل أو للدابة من حيث علفها في جهاد وحينئذ يرجع للحبس قوله واستمر التكذيب أي وأما إن رجع المقر له إلى تصديق المقر فيصح الإقرار ويلزم ما لم يرجع المقر فإن رجع المقر في الأولى عقب تصديق المقر له فهل يلزم إقراره أو يبطل قولان وأما إنكار المقر عقب تصديق المقر له في الثانية فالإقرار صحيح ولا عبرة بإنكار المقر بعد ذلك باتفاق قوله من بالغ رشيد أي وأما الصبي والسفيه فلا يعتبر تكذيبهما ما لم يرشدا ويستمرا على التكذيب قوله أقر بغير مال أي وأما إقراره بالمال فباطل لأنه محجور عليه بالنسبة للمال قوله دون المال أي المسروق فلا يلزمه قيمته إن تلف ولا يؤخذ منه قيمته إن كان قائما ما لم تشهد لصاحب الحق بينة قوله ومريض أقر لملاطف حاصله ان المريض إذا أقر إما ان يقر لوارث قريب أو بعيد أو لقريب غير وارث أصلا أو لصديق ملاطف أو لمجهول حاله لا يدرى هل هو قريب أو ملاطف أو أجنبي أو يقر لأجنبي غير صديق فإن أقر لوارث قريب مع وجود الأبعد أو المساوي كان ذلك الإقرار باطلا وإن أقر لوارث بعيد كان صحيحا إن كان هناك وارث أقرب منه سواء كان ذلك الأقرب حائزا للمال أم لا وإن أقر لقريب غير وارث كالخال أو لصديق ملاطف أو مجهول حاله صح الإقرار إن كان لذلك المقر ولد أو ولد ولد وإلا فلا وإن أقر لأجنبي غير صديق كان الإقرار لازما كان له ولد أم لا قوله أو أقر مريض لزوجته من فروع إقرار الزوج ان يشهد أن جميع ماتحت يدها ملك لها فإن كان مريضا جرى على ماذكره المصنف