البذر قوله فقد قابل بعض البذر بعض الأرض فالزرع للعامل هذا التفريع راجع لما كانت الأرض كلها من عند العامل والبذر كله من عند غيره ولم يفرع على ما إذا كانت الأرض بينهما وهو انه يقال قد قابل البذر العمل وإنما فسدت للتفاوت قوله واو في قولنا أو اجرة المناسب أو الأجرة قوله فرجع الامر إلى ما هو المعتمد إلخ لا يظهر موافقته لقول ابن القاسم في جمع الصور بل يخالفه فيما إذا لم ينفرد صاحب العمل بشيئين فإن مقتضى ما تقدم يكون الزرع لصاحب العمل ومقتضى المنسوب ل ابن القاسم يكون لمن اجتمع له الشيئان مطلقا كما هو صريح المصنف بعد قوله لمن له شيئان منها أي من الأصول الثلاثة قوله فالزرع لرب البذر