ومثل لغير الشركاء فيما سيأتي بقوله كذي سفل إن وهي وبما بعد قوله يقضي على شريك إلخ شمل كلام المصنف ما إذا كان ذلك العقار الذي لا ينقسم بعضه ملك وبعضه وقف وأبي الموقوف عليه أو الناظر من التعمير بعد أمر الحاكم له فإنه يقضي عليه بالبيع على المعتمد خلافا لمن قال إنه لا يباع ويعمر طالب العمارة ويستوفي ما صرفه على الوقف من غلته وعلى الاول فيباع منه بقدر الإصلاح لا جميعه حيث لم يحتج له كذا في عب وكتب النفراوي بطرته المعتمد انه يباع الكل ولو كان ثمن البعض يكفي في العمارة دفعا لضرورة تكثير الشركاء كما صرح به المراغي اه نعم محل البيع إذا لم يكن للوقف ريع يعمر منه ولم يوجد من يستأجره سنين فدفع الاجرة معجلة ليعمر بها وإلا فلا يباع انتهى من حاشية الأصل قوله ان يعمر أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف متعلق يقضي ونائب فاعله قوله على شريك فينحل المعنى يقضي على شريك بالتعمير أو بالبيع قوله لمن يعمر معه أي لشخص آخر يعمره فإن أبى المشتري من التعمير قضي عليه بمثل ما قضي به على الأول وهكذا قوله كما يأتي إن شاء الله تعالى أي في بابها قوله والمراد يقضى عليه بالبيع جواب عما يقال ظاهر المصنف أن الحاكم يقول للشريك الممتنع من التعمير من أول الأمر حكمت عليك بأن تعمر أو تبيع وليس كذلك إذ الحكم إنما يكون بمعين وهو إذا قال له حكمت عليك أن تعمر أو تبيع لم يكن المحكوم به معينا بل الحاكم يامره اولا بالعمارة إلى آخر ما قاله الشارح قوله ولو كانت حصته يزيد ثمنها على التعمير هذا هو المعتمد ولو كان في الوقف كما للفراوي دفعا لضرورة تكثير الشركاء قوله جبره بالتعمير أي حكم عليه به فضمن جبر معنى حكم فعداه بالباء قوله لا يقضي عليه بالبيع إلخ أي سواء كان على العيون والآبار زرع أو شجر ام لا قوله كذا في المواق أي نقلا عن ابن القاسم وقال ابن نافع محل جبر الشريك إن كان