الاموال قوله على عمل معطوف على التجر مسلط عليه عقد مع ملاحظة تجريد فاعل العقد الاول عن وصفه بالملكية للمالين بأن يزاد منه شخصان فاكثر ويصير المعنى هكا أو عقد شخصين فاكثر على عمل إلخ قوله بما يدل عرفا حاصلة انها تلزم بكل ما دل عرفا سواء كان قولا فقط أو فعلا واولى إذا اجتمعا قوله لا شركة الجبر كالإرث إلخ أي فشركة الإرث والغنيمة وشركة المتبايعين شيئا لا يقال لها شركة عرفا وإن كانت شركة لغة وشكرة الجبر الخارجة غير شكة الجبر الآتية التي هي أحد الأقسام الستة فإنها معدودة في الشركة العرفية كما يأتي قوله شيئا بينهما أي حصل هما من غير تجر قوله ولزمت به لزومها بما يدل عليها قال ابن يونس و عياض وهو مذهب ابن القاسم ومذهب غيره أنها لا تلزم إلا بخلط المالين انصم لذذلك صيغة أم لا ثم إن ظاهر قوله ولزمت به إلخ ولو كانت شركة زرع وهو احد قولين والآخر لا تلزم إلا بالعمل المخصوص الذي هو البذر ونحوه كما يأتي الأول ل سحنون والثاني ل ابن القاسم قوله فأركانها ثلاثة أي إجمالا واما تفصيلا فخمسة اثنان في العاقد واثنان في المعقود عليه والصيغة قوله وهو الحر إلخ المراد الحر حقيقة أو حكما ليدخل المأذون له في التجارة فإن شركته صحيحة ولو شارك بغير إذن سيده كما أفاده الشارح قوله الذي يصح منه التوكيل والتوكل أي إنما تصح ممن كان متاهلا لأنه يوكل غيره ويتوكل لغيره لان العاقدين للشركة كل واحد منهما وكيل عن صاحبه وموكل لصاحبه فمن جاز أن يوكل ويتوكل جاز له ان يشارك ومن لا فلا قوله فلا يصح من عبد إلخ فلو اشترك عبد غير مأذون له مع حر ثم خسر المال أو تلف رجع سيد العبد على الحر برأس المال إن استقل الحر بالعمل لا إن عملا معا فلا رجوع للسيد