نقلا عن ابن القاسم ان معلوم الموضع إن كان مثل الحميل يقدر على الخروج إليه في ذلك الموضع كلف بذلك وإن ضعف عن ذلك لم يكن عليه أن يخرج قوله وحلف ما قصر المتيطي إذا خرج لطلبه ثم قدم وزعم انه لم يجده برئ وكان القول قوله إذا مضت مدة يذهب فيها للموضع الذي هو فيه ويرجع وغاية ما عليه ان يحلف انه ما قصر في طلبه ولا دلس ولا يعرف له مستقرا وهذا قول بن القاسم في العتبية وهو مثل قوله الأجير على تبليغ الكتاب كذا في بن قوله كأن طلبه إلخ مثال للتفريط قوله وحمل الضمان في مطلق إلخ حاصله انه إا ذكر لفظاص من هذه الألفاظ وقيد بالوجه أو المال أو الطلب أو قامت قرينة على واحد انصرف للضمان له ولا كلام وإن قال أردت الوجه أو غيره فقولان كما في ابن الحاجب وإن ادعى أنه لم يرد شيئا فاختلف هل يحمل على المال أو الوجه اختار ابن يونس و ابن رشد أنه يحمل على المال ونقل المازري أنه يحمل على الوجه والمعتمد الأول ولذا اقتصر عليه الشارح ويدل له قوله الحميل غارم والزعيم غارم قوله ومقابله إلخ هو لل مازري تنبيه إن اختلفا بان قال الضامن شرطت الوجه أو أردته وقال الطالب بل المال كان القول قول الضامن بيمين لأن الطالب يدعي عمارة ذمة الأصل براءتها واما لو اختلفا في وقوع المضمون فيه حالا أو مجلا فالقول قول مدعي الحلول ولو كان هو الطالب اتفاقا بخلاف اختلافهما في حلول المؤجل فالقول قول مدعي عدمه