الشارح ان المحال إذا علم بإفلاس المحال عليه علم بذلك المحيل أيضا اولا فإنه لا رجوع له على المحيل للعلم بذلك فإن شك المحال في إفلاس المحال مع علم المحيل بذلك ففي ابن عرفة والتوضيح ان للمحال الرجوع على المحيل قوله والقول للمحيل بيمين إلخ حاصله أنه إذا تنازع المحيل والمحال بعد موت المحال عليه أو غيبته غيبة انقطاع فقال المحال احلتني على غير دين فأنا أرجع عليك بديني وقال المحيل بل أحلتك على ديت لي في ذمة المحال عليه فالقول قول المحيل وقد برئ من الدين قوله الوكالة معطوف على نفي الدين مسلط عليه ادعى فالمناسب لن يقول أو ادعى عليه الوكالة إلا أن يقال أنه حل معنى قوله أو في دعواه السلف إلخ اعلم ان ابن الحاجب قال ولا يقبل قول في دعوى وكالة أو سلف على الأصح قال في التوضيح أراد بالأصح قول ابن الماجشون في المبسوط في مسألة الوكالة وما خرجه اللخمي عليه في مسألة السلف وغير الأصح قول ابن القاسم في العتبية في السلف وما خرج عليه في مسألة الوكالة فكل مسألة فيها قول منصوص ومخرج عليه قول آخر في الأخرى اه قوله ورجحه بعضهم المراد به بن