المحال عداوة سابقة على وقت الحوالة فلا تصح على المشهور وهو قول مالك فإن حدثت العداوة بعد الحوالة منع المحال من اقتضاء الدين ووكل الحاكم من يقتضيه منه لئلا يبالغ في إيذائه والحاصل أن الفقهاء من الأندلسيين اختلفوا هل يشترط في صحة الحوالة حضوره وإقراره أو لا يشترط ذلك رجح كل من القولين وإن كان الأول أرجح كما قال الشارح لأنه مبني على ان الحوالة من قبيل بيع الدين فيشترط فيها شروطه غاية الأمر أنه رخص فيها جواز بيعه بدين آخر وأما القول الثاني فمبني على أنها أصل مستقل بنفسه فلا يسلك بها مسلك بيع الدين من اشتراط الحضور والإقرار قوله وثبوت دين قال ابن عاشر المراد بثبوت الدين وجوده لاخصوص الثبوت العرفي ببينة أو إقرار فيكفي في الثبوت تصديق المحال قوله وإلا كانت حمالة أي تحملا منه على سبيل التبرع فلذلك اشترط رضاه وسيأتي ذلك قوله فلا تصح الحوالة عليهم أي لعدم لزوم ذلك الدين لأن لولي الصغير والسفيه وسيد الرقيق طرح الدين عنهم قوله وقد يقال إلخ قاب بن هذا خارج بشرط ثبوت الدين لأنه لا دين هنا قال محشي الأصل وفيه أن الدين من حيث هو ثابت ثم النظر لولي الصغير والسفيه إن رآهما فيما لهما غنى عنه رده وإلا ضمنا بقدر ما صونا به مالهما فصح ثبوت الدين في الجملة قبل تبين شيء لكنه غير مجزوم بلزومه فلا تصح الحوالة إذا ذاك وأما العبد فثبوت دينه ظاهر وإنما يسقطه إسقاط السيد بدليل أنه لو عتق قبل الإسقاط لزمه اه قوله وقيل إنه احتراز أي قوله لازم وإنما كان حوالة الأجنبي على المكاتب من محترزات الدين اللازم لأن إذا عجز عنه لا يتبع به والأظهر المكاتب من محترزات الدين اللازم لأن المكاتب إذ عحز عنه لا يتبع به والأظهر أن قوله لازم مخرج لدين الصبي والسفيه والعبد ولثمن المبيع على الخيار ولكتابة المكاتب قوله وهي حينئذ حمالة أي وحيث كانت حمالة فهل للمحال عليه الرجوع به بما دفعه للمحال أو لا رجوع له على المحيل قال في الحاشية الذي ينبغي أنه إن قامت قرينة على تبرع المحال عليه فلا رجوع له بما دفعه وإلا كان له الرجوع قوله فإن لم يشترط البراءة إلخ هذا محترز قوله وشرط المحيل البراءة قوله فإن لم يرض إلأخ هذا محترز الشرط الذي زاده الشارح بقوله يشترط فيها رضا المحال