بذهب أو بفضة والقاعدة أن العرض إذا كان مصاحبا للعين أعطى حكمه قوله ليكون الصلح على معلوم أي لأنها بائعة لنصيبها ذلك وهو مشتر له فلا بد من علمهما له قوله وحضر الجميع لة هذا الشرط السلامة من النقد في الغائب بشرط وفيه أنه لا شرط هنا فكأنهم جعلوا عقد للصلح على التعجيل شرطا في المعين قوله بأن كان قريب الغيبة أي كيومين مع الأمن في غير العقار وأما هو فلا يضر شرط النقد فيه ما لم يبعد جدا قوله ولابد من بقية شروط جواز بيع الدين حاصل الشروط أنه لا يجوز بيع الدين إلا إذا كان الثمن نقدا وكان المدين حاضرا في البلد وإن لم يحضر مجلس البيع خلافا للشارح في قوله وحضر عقد الصلح وأقر بالدين وكانت تأخذه الاحكام وبيع بغير جنسه أو بجنسه وكان مساويا لا أنقص وإلا كان سلفا بزايدة ولا أزيد وإلا كان فيه حط الضمان وأزيدك وليس عينا بعين وليس بين المشتري والمدين عداوة وألا يكون يمنع بيعه قبل قبضه كطعام المعاوضة فالشروط ثمانية قد علمتها قوله وإلا الصلح عن دراهم وعرض إلخ يعني أن التركة إذا لم يكن فيها إلا دراهم وعروض وصولحت الزوجة عما يخصها بذهب من غير التركة فذلك جائز كجواز اجتماع البيع والصرف وكذلك الحكم إذا لم يكن في التركة دراهم بل ذهبا وعروضا وصالحها بدراهم قوله وجاز الصلح عن دم العمد ظاهره جواز الصلح عليه ولو قبل ثبوت الدم وهو كذلك كما في حاشية الأصل قوله لما فيه من إتلاف ماله أي ولم يعامله الغرماء عليه لأنه يفدي نفسه من القتل أو القطع قصاصا وهم لم يعاملوه على إتلاف ما لهم لصون نفسه وليس هذا كتزوجه وإيلاد أمته لان الغرماء عاملوه على ذلك كما عاملوه على الإنفاق على زوجته وأولاد الصغار فرع لو وقع الصلح على أن يرتحل القاتل من بلد الأولياء فقال ابن القاسم الصلح منتقص