بغير الجنس وبيع اللحم بالحيوان من غير جنسه جائر فلا يصح ان يكون محترزا لهذا الشرط وأجابوا بأنه ليس المراد بالجنس ما تقدم في الربويات وإنما المراد به ما يجوز سيلمه في غيره كبقر في غنم ومع ذلك فقد يتوهم جواز أخذ لحم أحدهما عن نفس الآخر لاختلاف الجنس هنا فيبين المنع للنهي الخاص عن بيع اللحم بالحيوان وشارحنا هنا لم يتلفت إلى هذا الجواب وسلم الإشكال ووافقه في المجموع فتأمل قوله ولا يلزم المسلم قبوله أس سواء حل الأجل أو لم يحل قوله فيجوز إن حل الأجل ولا فرق بين العرض والطعام على المعتمد كما مر ومحل عدم لزوم القبول إن لم يكن عينا وأما هي فالقول قول من طلب القضاء منهما حيث حل الأجل ولو في غير محل القضاء فيلزم ربه البول إذا دفعه له من هو عليه ويلزم من هو عليه دفعه إذا لبه ربه ولو في غير محل القضاء وأما إن لم يحل الأجل فالحق لمن عليه العين في المكان والزمان فإذا طلب المدين تعجيل العين قبل انقضاء الأجل أو طلب دفعها في غير محل القضاء فغنه يجبر ربها على قبولها كانت العين من بيع أو قرض غلا أن يتفق حصول خوف قبل الزمان أو المكان فلا يجبر على قبولها إلا بعد الزمان أو المكان المشترط ربها قبضها فيه فلو جبره على قبولها تلفت منه ضاعتن على الدافع ولا فرق بين عين المبيع والقرض على المعتمد قوله من بائع دائم العمل أي حقيقة وهو من لا يفتر عنه غالبا أو حكما بأن كان من أهل حرفة ذلك الشيء المشتري منه بحيث يتيسر له تحصيله في أي وقت قوله قسطا معينا بالفتح أي قدرا قوله على أنه ثمن المجموع أي فالدينار في المسألة الأولى ثمن القنطار مفرقا على شهر مثلا الثاني على أن الدرهم ثمن للرطل الذي يأخذه كل يوم قوله وهو بيع صرح به مع قوله وجاز الشراء من بائع إلخ لأن الشراء يطلق على السلم ووجه كونه بيعا لا سلما أنهم نزلوا دوام العمل منزلة تعين المبيع كما أفاده الشارح والمسلم فيه لا يكون معينا بل في الذمة